النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.