النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.