النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا خالف موفر الخدمة أيا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قرارا بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيا أو كليا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتبارا من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتبارا من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا إذا رأت مسوغا لذلك.