النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على التاجر أن يقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقا لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على التاجر أن يقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقا لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.