1 - يستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام :
أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين…
الفصل الثاني: نطاق التطبيق
1 - يستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام :
أ - موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين…
لديك حساب؟ دخول