يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة نظاما، وإذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق فتحدد السن…
الفصل الخامس: التعويضات ‹ القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
الفصل الخامس: التعويضات ‹ القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة نظاما، وإذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق فتحدد السن…
لديك حساب؟ دخول