في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل تقل درجته عن (50%) خمسين في المائة ، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة…
الفصل الخامس: التعويضات ‹ القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية
الفصل الخامس: التعويضات ‹ القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية
في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل تقل درجته عن (50%) خمسين في المائة ، يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة…
لديك حساب؟ دخول