يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.السابقةالمادة الثانية عشرةالتاليةالمادة الرابعة عشرة