يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات…
المادة العاشرة
- من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
- رقم المادة: 10
- معدلة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات…
لديك حساب؟ دخول