النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.