النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.السابقةالمادة الثالثة عشرةالتاليةالمادة الخامسة عشرة