الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:1- الإنذار المكتوب.2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على…السابقةالمادة الخامسةالتاليةالمادة السابعة