تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة

الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:

1- الإنذار المكتوب.

2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على…