يجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.السابقةالمادة الحادية والعشرونالتاليةالمادة الثالثة والعشرون