1- على جهة الضبط إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل…السابقةالمادة السابعة عشرةالتاليةالمادة التاسعة عشرة