للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)