للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل الأول: تصرفات المحقق
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل الأول: تصرفات المحقق
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون…
لديك حساب؟ دخول