لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
1 - إذا وقعت…
الباب الثاني: الدعوى الجزائية ‹ الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
1 - إذا وقعت…
لديك حساب؟ دخول