يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر…
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر ‹ الفصل الثالث: إعادة النظر
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر ‹ الفصل الثالث: إعادة النظر
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر…
لديك حساب؟ دخول