للمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرا مكتوبا يبين فيه…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
للمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرا مكتوبا يبين فيه…
لديك حساب؟ دخول