إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في…
لديك حساب؟ دخول