يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة…
لديك حساب؟ دخول