ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل…
لديك حساب؟ دخول