يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل الثاني: حضور الخصوم
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل الثاني: حضور الخصوم
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن…
لديك حساب؟ دخول