موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا…
لديك حساب؟ دخول