ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل الثامن: أمر التوقيف
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل الثامن: أمر التوقيف
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس…
لديك حساب؟ دخول