النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - مكان الوفاء.
ه - تاريخ ومكان إنشاء الشيك .
و - توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).