يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة، وإذا امتنع حائز الأصل…
لديك حساب؟ دخول