النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.