في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة. ‹ الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة. ‹ الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه…
لديك حساب؟ دخول