تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة. ‹ الفرع الأول زمن الوفاء

المادة 38

يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو…