يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الرابع: مقابل الوفاء
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الرابع: مقابل الوفاء
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من…
لديك حساب؟ دخول