يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض.…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض.…
لديك حساب؟ دخول