يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها…
لديك حساب؟ دخول