للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء…
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء…
لديك حساب؟ دخول