لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن…
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثالث: اعتماد الشيك
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثالث: اعتماد الشيك
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن…
لديك حساب؟ دخول