للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)