يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة…السابقةالمادة السابعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)