يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:أ - كل من انتهت مدة رخصة…السابقةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)