يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين…السابقةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)