تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:
أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
ب - إذا فقد المرخص له شرطا من…
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:
أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
ب - إذا فقد المرخص له شرطا من…
لديك حساب؟ دخول