تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:أ - الفصل في…السابقةالمادة السادسة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)