عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة…السابقةالمادة السادسة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)