مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال…السابقةالمادة الحادية والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)