لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات…السابقةالمادة التاسعة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والسبعون (تُفتح بحساب مجاني)