يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية…السابقةالمادة السادسة والستون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والستون (تُفتح بحساب مجاني)