يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون…السابقةالمادة السادسة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)