الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:أ - أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر…السابقةالمادة الثانية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)