تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والخمسون

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

أ - أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر…