يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك…السابقةالمادة الخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)