يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات…السابقةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)