يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها…السابقةالمادة الحادية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)